للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول: "أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" (١).

ويباح تنشيف ومعين، وسن كونه عن يسداره كإناء وضوء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه.

ومن وضئ، أو غسل، أو يمم، بإذنه ونواه صح، لا إن أُكره فاعل.

ــ

* قوله: (ويباح تنشيف) روى أبو نعيم (٢) في الحلية (٣) بسنده عن بركة الأزدي (٤)،. . . . . .


= لم يشرع، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازًا.
الرابع: أن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (٢٩٢، ٢٩٣).
(١) من حديث عمر بن الخطاب: أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (١/ ٢١٠) رقم (٢٣٤).
(٢) هو: أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، الشافعي، أبو نعيم، الحافظ، ولد بأصبهان سنة (٣٣٦ هـ)، كان أحد الأعلام الذين جمعوا بين العلو في الرواية، والنهاية في الدراية، من كتبه: "حلية الأولياء"، و"دلائل النبوة"، و"تاريخ أصبهان"، مات سنة (٤٣٠ هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٤/ ١٨)، طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٤٧٤)، العقد المذهب ص (٨٧).
(٣) الحلية (٥/ ١٧٨).
(٤) هو بركة بن عبيد الأزدي الشامي، سمع مكحولا، وروى عنه محمد بن المهاجر. ضعيف الحديث.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>