(٢) المحرر (١/ ٣٩٤)، والمقنع (٤/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦). وعند ابن عباس لها الثلث كاملًا. الفروع (٥/ ٦). (٣) المقنع (٤/ ٣١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦ - ٧). (٤) والرواية الثانية: أن عصبته أمُه، فإن لم تكن فعصبتها عصبته. وعنه يردُّ على ذي فرض، فإن عدم ذو الفرض فعصبتها عصبته. وقد سبق تفصيل ذلك. (٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٣٨٥). (٦) سبق التنبيه لنص قول المصنف -رحمه اللَّه-. (٧) المعاياة: أن تأتي بكلام لا يهتدى له، وقال الجوهري: أن تأتي بشيء لا يهتدى له. يقال: عاياه و: عيَّاه تعْيِيَةً، والمعنى هنا: يُلْغَزُ بها. لسان العرب (١٥/ ١١٢)، ومختار الصحاح ص (٤٦٧).