للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكفي انحرافه، وحائل، ولو كمؤخرة رحل (١) (٢).

ويسن -إذا فرغ- مَسْحُ ذكره من حلقة دبر إلى رأسه ثلاثًا، ونَتْره ثلاثًا، وبَدْء ذكر، وبِكْر بقُبل، وتخيُّر ثيِّب. . . . . .

ــ

* قوله: (وسن إذا فرغ)، أيْ: من بوله.

* وقوله: (مَسْحُ ذكره من حلقة دبره إلى رأسه)؛ أيْ: فيضع وسطى اليسرى لتحت الذكر، والإبهام فوقه، ويُمرَّهما.

* قوله: (ونَتْره) عطف على "مسح"، فهو مسنون أيضًا، وفيه أنه يعاقب على تركه، وهو يقتضى كونه واجبًا، لا مسنونًا فقط، ففي (٣) الصحيحَين عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرَّ على قبرَين، فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر (٤) من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" ثم أخذ جريدة رطبة فشَقها نصفَين، ثم غرز على كل قبر (٥) منهما واحدة؛ قالوا: لم فعلت


(١) في "م": "الرحل".
(٢) مؤخرة الرحل: الخشبة التي يستند عليها الراكب. المصباح المنير (١/ ٧) مادة (آخر).
(٣) من حديث أنس: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء (١/ ١١٠) رقم (٣٠١).
قال في الزوائد (١/ ١١٠): "وإسناده ضعيف".
وضعفه المندري في مختصر سنن أبي دواد (١/ ٣٣).
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ١٢٢) ورمز لصحته، وتعقبه المناوي في شرحه (٥/ ١٢٢) ببيان ضعفه.
(٤) في "أ": "وفي".
(٥) في "ب": "على قبر كل".

<<  <  ج: ص:  >  >>