للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تعذر تَوَثُّقٌ أو لم يكن وارث حلَّ.

وليس لضامن مطالبة رب حق بقبضه من تركة مضمون عنه، أو يبرئه، ولا يمنع دين انتقالها إلى ورثة.

ويلزم إجبار مفلِس محترف على إيجار نفسه فيما يليق به لبقية دينه، كوقف وأم ولد يستغني عنهما، مع الحجْر عليه لقضائها، لا امرأة على نكاح، ولا من لزمه حج أو كفارة.

ــ

* قوله: (فإن تعذر توثق) المراد فإن لم يوثق، وليس الحكم منوطًا بالتعذر، بل بعدم التوثق، سواء كان للتعذر أم لا.

* قوله: (أو يبرئه) بالنصب عطف على الفعل المنسبك مع "أن" بالمصدر في قوله: "بقبضه"؛ أيْ: بأن يقبضه أو يبرئه، وأشار شيخنا في شرحه (١) إلى ذلك بتقدير "أن".

* قوله: (على إيجار نفسه) عبارة الإقناع (٢): "على الكسب وإيجار نفسه"، ولعل الواو بمعنى "أو"؛ أيْ: أو على إيجار نفسه، أو العطف تفسيري، تفسير مراد، فلا يُجبر على إيجار نفسه عينًا، بل المدار على الكسب، فكان الأظهر الاقتصار على الكسب.

* قوله: (كوقف وأم ولد)؛ أيْ: كما يلزم إيجار وقف وأم ولد.

* قوله: (ولا من لزمه حج أو كفارة) عبارة الشارح (٣): "ولا يُجبر من لزمه


(١) شرح منصور (٢/ ٢٨٦).
(٢) الإقناع (٢/ ٤٠٣).
(٣) شرح المصنف (٤/ ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>