للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكونها تنزلها الجند، وثوب غير جديد ما لم يَبِن أثر استعماله، وماءٍ استعمل في رفع حدث ولو اشتري لشرب.

لا معرفة عناء، وثيوبة، وعدم حيض، وفسق باعتقاد أو فعل، وتغفيل. . . . . .

ــ

* قوله: (وكونها ينزلها الجند) أو الجن، بأن (١) صارت منزلًا (٢) لهم.

* قوله: (وثوب غير جديد) المراد: وعدم ذات ثوب اشتراه على أنه جديد، وإلا فنفس الثوب ليس عيبًا، فتدبر!.

* قوله: (وماء استعمل في رفع حدث) لعله أو ما في معناه، وكذا ما فضل من ماء خلت به المكلفة ونحوه.

* قوله: (لا معرفة عناء)؛ أيْ: لا إن وجدها مغنية؛ لأن ذلك ليس عيبًا في ذاته، ولا ينقص به ثمن المبيع.

وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (غناء) ما لم (٣) يشترط عدمه.

* قوله: (وعدم حيض) قال في الفروع (٤): "ويتوجه مثله عقيم".

* قوله: (وفسق باعتقاد أو فعل) هذا ينافي ما تقدم (٥) في قوله: "وزنا من بلغ عشرًا، وشربه مسكرًا، وسرقته، وإباقه" فالأَولى ما في الإقناع (٦) حيث خَصَّصَ الفسق هنا بالاعتقاد، فقال: "وليس الفسق من جهة الاعتقاد والتغفيل عيبًا"، والشيخ


(١) في "أ": "أي".
(٢) في "ج" و"د": "منزولًا".
(٣) سقط من: "ب".
(٤) الفروع (٤/ ١٠١).
(٥) ص (٦٢٤).
(٦) الإقناع (٢/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>