للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يدخل في بيع أرض، ومشتريها أحق به، ومن أخذه ملكه، ويحرم دخول لأجل ذلك بغير إذن رب الأرض إن حُوطت، وإلا جاز بلا ضرر، وحرُم منع مستأذن إن لم يحصل (١) ضرر.

وطُلولٍ (٢) تُجنى منها النحل ككلإٍ وأولى، ونحل رب الأرض أحق به.

الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد، ولو لقادر على تحصيلهما، ولا سمكٍ بماء إلا مرئيًّا بمحوز يسهل أخذه منه. . . . . .

ــ

نضب عنه ماؤها، حاشية (٣).

* قوله: (وطلول تجنى منها النحل)؛ أيْ: تشرب منها، وهي على شجر أو زرع مملوك.

* قوله: (ونحل رب الأرض أحق. به)؛ أيْ: أحق بالطلول، وفي إسناد الأحقية إلى النحل ما لا يخفى، إلا أن يقال: إنه من قبيل الاختصاص لا الملك الحقيقي، أو العبارة مقلوبة، والأصل: ورب الأرض أحق به لنحلة، أو هو من باب {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: ٢١]؛ أيْ: راضٍ صاحبها.

* قوله: (إلا مرئيًّا بمحوز)؛ أيْ: بماء محوز.

* قوله: (يسهل أخذه) مقتضاه أنه لو كان مرئيًّا بماء لكن يصعب أخذه أنه


(١) في "م" زيادة: "منه".
(٢) الطلول: جمع طل، وهو المطر الخفيف، ويقال: أضعف المطر. المصباح المنير (٢/ ٣٧٧) مادة (طل).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٢٣/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>