للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو ظنَّا عدمهما.

فلا يصح تصرف فضولي ولو أجيز بعد، إلا إن اشترى في ذمته ونوى لشخص لم يسمِّه، ثم إن أجازه من اشترى له ملكه (١) من حين اشترى، وإلا وقع لمشترٍ ولزمه.

ولا بيع ما لا يملكه، إلا موصوفًا لم يعيَّن إذا قبض أو ثمنه بمجلس عقد، لا بلفظ سلف أو سلَم، والموصوف المعين -كـ "بعتك عبدي فلانًا" ويستقصي صفته-. . . . . .

ــ

فهو أولى مما عبر به في الإقناع (٢)، فراجع!.

والظاهر أنه من الحذف من الأول لدلالة الثاني؛ أيْ: أن يكون مملوكًا له وقت عقد، أو مأذونًا له وقت عقد.

* قوله: (ولو ظنّا)؛ أيْ: البائع بالملك، والبائع بالإذن.

* قوله: (عدمهما)؛ أيْ: عدم الملك والإذن.

* قوله: (إلا إن اشترى في ذمته) سواء كان الثمن من ماله، أو من مال الغير.

* قوله: (ونوى لشخص لم يسمه) لا إن سماه.

* قوله: (ولا بيع ما لا يملكه)؛ أيْ: ولا يصح بيع ما لا يملكه. . . إلخ.

* قوله: (أو ثمنه) ظاهره كلًّا أو بعضًا، ويصح فيما يقابله دون ما زاد.

* قوله: (لا بلفظ سلم)؛ أيْ: لا يصح؛ لأن السلم لا بد فيه من أجل معلوم.

* قوله: (كبعتك عبدي) معترضة للتمثيل.


(١) سقط من: "م".
(٢) الإقناع (٢/ ١٦٢) وعبارته: "أو مأذونًا في بيعه وقت إيجاب وقبول".

<<  <  ج: ص:  >  >>