للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرَ بِنِ الخَطّابِ يؤذِنُهُ لِصَلَاةِ الصبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِمًا. فقالَ: الصلاةُ خَيْر مِنَ النوْمِ فَأمَرَهُ عُمَرُ أنْ يَجْعَلَها في نِدَاءِ الصبْحِ".

وقد قال ابن عبد البر: (لا أعلم أحدًا روى هذا عن عمر من وجه يحتج به وتُعْلَمُ صحته، وإنما جاء من حديث هشام بن عروة عنْ رجل يقال له إسماعيل لا أعرفه) قال: والتثويب محفوظ معروف في أذان بلال وأبي محذورة في صلاة الصبح للنبي - صلى الله عليه وسلم -) اهـ.

قلت: وفي "الآثار" لمحمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم قال: مسألته عن التثويب قال: هو مما أحدثه الناس، وهو حسن مما أحدثوا وذكر أن تثويبهم كان حين يفرغ المؤذن من أذانه، الصلاة خير من النوم.

وكان مراد إبراهيم تثويبًا أحدثه الناس في سائر الصلوات؛ ففي "سنن" أبي داود عن مجاهد قال: (كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة".

وفي "سنن الترمذي" عن إسحاق بن راهويه (التثويب المكروه شيء أحدثه الناس بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أذّن المؤذّن فاستبطأ القومَ قال: بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. قال الترمذي: وهذا الذي قال

<<  <  ج: ص:  >  >>