والطحاوي والبيهقي من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقتل المحرم الحية والعقرب، ويرمي الغراب ولا يقتله، ويقتل الكلب العقور والفويسقة والحدأة والسبع العادي". زاد أحمد وابن ماجه والطحاوي قلت: ما الفويسقة؟ قال: الفأرة. قلت: وما شأن الفأرة؟ قال: إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - استيقظ وقد أخذت الفتيلة فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه". زاد الطحاوي: فقام إليها فقتلها وأحلّ قتلها لكل محرم أو حلال. وبيّن أنّ قائل؛ قلت: ما الفأرة؟ هو يزيد بن أبي زياد. وقال الترمذي: حديث حسن. وضعّفه آخرون بيزيد بن أبي زياد فإِنّ فيه مقالًا لاسيّما وفي الحديث لفظة منكرة. وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله.
وحديث ابن عباس: رواه أحمد وأبو يعلى والبزّار والطبراني كلّهم من رواية ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا: "خمسٌ كلّهن فاسقة يقتلهنّ المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور والغراب". وقال أبو يعلى: والحدأة بدل الحية.
وحديث أبي رافع: رواه البزار بلفظ "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل العقرب