هذا المعنى فلا إشكال وإلا فهو مستعمل فيه بطريق التجوز.
سلمنا: أنه مستعمل في حقيقته. فلم لا يجوز أن يقال: الاستثناء قرينة دالة على إرادة التكرار؟.
وعن السابع: منع الملازمة، وقد عرفت سنده.
سلمنا: الملازمة لكن لا نسلم أن قوله مرة واحدة تكرار، بل فائدته نفي احتمال التكرار وإن كان ذلك على وجه التجوز ولا نسلم، أن قوله: مرارًا، تناقض، بل غايته أنه يكون قرينة دالة على إرادة المجاز المعين من اللفظ.
سلمنا: ذلك لكنه معارض بما أنه لو كان للتكرار، لكان قوله:"صل مرارًا تكرارًا و "صل مرة واحدة" تناقضًا، ومعلوم أنه ليس كذلك.
وعن الثامن: أنه إذا علم أنه لا يجوز أن يراد من اللفظ غير حقيقته عند عرايته عن القرنية.
واعلم أن اللفظ ليس بحقيقة في التكرار فقد أمنا إرادته وحينئذ يأمن عن العقاب على تركه.
سلمنا: جواز إرادته عند عرايته عن القرينة، لكن لا نسلم: أن يكون أحوط، وهذا لأنه ربما يكون ترك التكرار أحوط، كما إذا قال: السيد لعبده: "اشتر اللحم والخبز أو "ادخل الدار" فإنه لو فعل ذلك على الدوام، وإن كان بحسب ما يمكن فإنه يلام.
سلمنا: أنه أحوط، لكنه معارض بما أنه / (١٤٥/أ) يلزم من حمله