للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر وفي علم الله، كالحج والنذر والكفارات وقضاء العبادات التي فاتت من غير تقصير من المكلف، فإن جميع هذه العبادات تجب في جميع العمر وليس نهايته معلومة للمكلف.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأول: يتضيق بطريقتين:

إحداهما: بالانتهاء إلى آخر الوقت بحيث لا يفضل زمانه عنه.

وثانيهما: بغلبة الظن بعدم البقاء إلى آخر الوقت، فإنه/ (٨٦/ب) مهما علب ذلك على ظنه يجب عليه الفعل قبله.

وأما الثاني: فإنما يتضيق بالطريق الثاني فقط.

إذ لو لم يقل به فإما أن يقال: إنه يجوز للمكلف التأخير أبدا، وهو باطل، لأنه يقتضي أن لا يكون واجبا، أو يقال: إنه يجوز له التأخير إلى زمان معين ولا يجوز التأخير عنه من غير أن يعين ذلك الزمان بعلامة وأمارة، أو تعيين لخصوصيته وهو أيضا باطل، لأنه تكليف ما لا يطاق، وذلك مثل أن يقال: إن كان في علم الله تعالى إنك تموت بعد هذا الزمان قبل الفعل ولا تتفرغ له فأنت عاص بالتأخير عن هذا الوقت، وإن كان في علمه إنك لا تموت قبل الفعل وتتفرغ له بعد هذا الزمان فلك التأخير، فإن للمكلف أن

<<  <  ج: ص:  >  >>