وإن عنيت به الثاني: فمسلم وهنا كذلك، فإنه لو ترك الصلاة في أول الوقت ولا يعزم على فعلها في آخر الوقت، أو وإن عزم لكنه لم يفعلها من غير عذر فإنه يعصى عند من يجعل العزم بدلا عنها في أول الوقت "من غير عذر".
[وأما من لا يقول به فإنه لا يعصى عنده إلا بالترك في جميع الوقت من غير عذر].
قوله ثانيا: الإجماع منعقد على أنه لا يجوز تأخيرها عن آخر الوقت إلى أخره.
قلنا: ذلك إنما يدل على أنه وقتها المضيق، لا على أنها غير واجبة في غيره بصفات التوسع، لأن كون الشيء واجبا بصفة التضيق في وقتا، لا يدل على أنه غير واجب في غيره على وجه التوسع.
أما قوله: يحتمل أن يكون فعله ندبا في أول الوقت يسقط الفرض عنده فباطل.
أما أولا: فلأنه لو أداه بنية الندب لم يقع الموقع إجماعا، وإن كان ندبا لم يكن بنيته مضرة.
وأما ثانيا: فلأن سقوط الفرض عند أداء الندب بعينه لم يعهد مثله في الشرع.
وقوله: أو هي كالزكاة.
قلنا: هذا باطل أيضا لأنه إذا أداها بنية التعجيل يوجب أن تنعقد صلاته بها