للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء" يقتضي عمومه ما قلنا.

قيل له: فينبغي أن لا ينجسه الكلب والخنزير.

وعلى أنه خرج على سبب، وهو انه سئل عن فضل الوضوء، فأجاب بذلك، يعني أن الاغتراف منه لا ينجسه.

وأيضًا: تحريم السباع يوجب تحريم لبنها، وإذا كان محرمًا، كان كلبن الكلب والخنزير، فوجب أن يكون لعابهما كلعابهما، لا تفاقهما في تحريم اللبن.

* ووجه آخر: وهو أن لبنها إذا كان نجسًا، وهو رطوبة متولدة منها، كان لعابها كذلك؛ لأنه رطوبة متولدة منها.

وأيضًا: لما كان الكلب محرم الأكل لا لحرمته، ويستطاع الامتناع من سؤره، وكان هذا المعنى موجودًا في سائر السباع، وجب أن تكون مثله، لمشاركتها إياه في العلة الموجبة لنجاسة سؤره.

والدليل على صحة هذه العلة: اتفاقنا جميعًا على نجاسة سؤر الخنزير، وطهارة سؤر الإنسان والسنور، إذ كان تحريم لحم الإنسان، لحرمته، وكان الهر مما لا يستطاع الامتناع من سؤره.

[السؤر المشكوك فيه]

* وأما الحمار: فهو مشكوك فيه عندهم، لم يقطعوا فيه بطهارة ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>