قال أبو بكر أحمد: وقال أبو يوسف: لا أكره الوضوء بسؤر الهرة.
قال أحمد: وحديث أبي قتادة وعائشة أفادانا معنيين:
أحدهما: طهارة سؤر الهرة.
والثاني: بيان المعنى الذي هو من أجله كان طاهرًا، وهو أنه لا يستطاع الامتناع من سؤرها في العادة؛ لأن قوله:"إنها من الطوافين عليكم والطوافات": يفيد ذلك.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"إنها من ساكني البيوت"، فاعتبرنا ذلك في نظائرها من الفأرة والحية، وسائر ما لا يستطاع في العادة الامتناع من سؤره مما يسكن البيوت.
فصل:[سؤر الكلب والخنزير وسائر السباع]
* فأما سؤر الكلب: فقد تقدم منا القول في نجاسته.
* وأما سؤر الخنزير وسائر السباع: فالوجه في نجاسة سؤرها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء يكون بفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع فقال:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا".
فلو لم يكن سؤر السباع نجسًا، لأخبرهم بطهارته، ولقال: وما عليكم