والدنانير والنقرة والسبائك وإن لم يكن يرصده للنماء: فعلمنا أن وجوب الزكاة فيها متعلق بأعيانها، لا بانضمام معنى آخر إليها، فوجبت في الحلي بوجوب العين.
وإن شئت قلت: لأنهما من جنس الأثمان التي عليها تدور البياعات.
فإن قيل: الحلي بمنزلة العوامل من الإبل والبقر؛ لأنه غير مرصد للنماء.
قيل له: هذا منتقضٌ بالسبائك وتبر الذهب والفضة وأواني الذهب والفضة، وينتقض أيضًا بالحلي إذا كان لرجل لا يريد به التجارة.
وقد تكلمنا فيها في "مسائل الخلاف" بأكثر من هذا.
مسألة: [حول المال المستفاد هو حول الأصل]
قال: (وما استفاده في الحول من ذهب أو فضة، وعنده نصاب: زكاه لحول الأصل، وكذلك في المواشي).
والحجة لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "في خمس وعشرين: بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة: ففيها بنت لبون".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute