للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لمولاه، إلا أن يشترط المبتاع".

ولا فرق بين زوال ملكه بالبيع أو العتق في ذلك.

وأيضا: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن عمران بن عمير عن أبيه، وكان مملوكا لعبد الله بن مسعود، فقال له عبد الله: يا عمير! بين لي مالك، فإني أريد أن أعتقك، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "من أعتق عبدا: فماله للذي أعتقه".

مسألة: [تقديم لفظ العتق على المال]

قال أبو جعفر: (ومن قال لعبده: أنت حر، وعليك ألف درهم: كان حرا بغير شيء، في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: إن قبل ذلك العبد: كان حرا، وكان عليه المال).

وجه قول أبي حنيفة: أن قوله: أنت حر: يقتضي إيقاعا في الحال، ما لم يعلقه بشرط، أو يضفه إلى وقت.

وقوله: وعليك ألف درهم: كلام مستأنف غير متعلق بما قبله؛ لأن الواو في هذا الموضع للاستئناف، كقوله: أنت حر، وأنت قائم.

ولم يختلفوا أنه لو قال: أنت حر، وأنت تصلي، أو: وأنت مريض: أن فعل الصلاة، وحدوث المرض لا يصيران شرطا في الحرية، كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>