ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة بن أبي عامر عن قتل أبيه، وكان مشركا.
*فإذا أراده الأب: جاز له قتله على جهة الدفع عن نفسه، كما يجوز له قتل أبيه المسلم على وجه الدفع عن نفسه إذا قصده بالقتل.
مسألة:[حكم الخروج إلى أرض العدو بالمصحف والنساء]
قال:(ولا بأس على المسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وقال محمد في السير: إذا كان في عسكر عظيم مأمون عليه، فإن كان على ما سوى ذلك: لم ينبغ له أن يسافر به إلى دار الحرب.
قال: وكذلك حكم النساء في السفر بهن إلى دار الحرب).
قال أحمد: لا خلاف أنه يجوز إمساك المصحف في الثغور العظام التي يؤمن فيها عليه العدو في غالب الحال، فكذلك العساكر العظام هي بمنزلة الأمصار؛ لأن غالب حالها السلامة.
*وأما إذا كانت سرية أو نحوها: فإنه يكره أن يسافر به.