وسند هذين الحديثين ليس مما تثبت به حجة، ولا يعارض به أحاديث ماعز.
* والذي قال أبو جعفر:"إن المرأة يحفر لها": فإن محمدًا قال في الأصل: "إن شاء حفر لها، وإن شاء لم يحفر لها".
أما الحفر: فلما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فحفر للغامدية حين أمر برجمها".
وحدثنا عن أبي داود قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوراث قال: حدثنا زكريا بن سليمان قال: سمعت شيخًا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ارموها واتقو الوجه، فلما طفئت: أخرجها وصلى عليها".
قال أحمد: هذا الحديث يشتمل على عدة معان:
منها أن المرجومة يحفر لها.
وأن الإمام هو الذي يبدأ بالرجم إذا كان بإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم أحدًا من المسلمين إلا بإقرار، منهم ماعز والجهنية.