مسألة: [اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنا]
قال أبو جعفر: (ولا يقبل في شهادة الزنى إلا أربعة، يشهدون على معاينه ذلك).
لقول الله تعالى:} فاستشهدوا عليهن أربعة منكم {، وقال:} والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم {.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية حين قذف امرأته: "ايتني بأربعةٍ يشهدون، وإلا: فحد في ظهرك"، وهذا ما لا خلاف فيه.
مسألة: [عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص]
قال أبو جعفر: (ولا يجوز في ذلك شهادة النساء مع الرجال، ولا شهادة على شهادة).
وذلك لما روى الزهري قال: "مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في حدود ولا قصاص".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute