وذلك لأنها موضوعة على التخفيف، فلا يلزم كل رجل منهم ما يجحف به، وإنما يلزم كل رجل منها ما يخفف به عليه، ألا ترى أن العاقلة إنما تحملها عن الجاني تخفيفًا عنه، فلأن يخفف عنهم، وليسوا جناة أولى.
ويضم إليهم أقرب القبائل؛ لأنهم أهل نصرته عند عدم الآخرين.
مسألة:[دفع الدية حال عدم وجود العاقلة]
قال أبو جعفر:(وإن كان الجاني لا عاقلة له، فقد روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن الدية عليه في ماله، ولم يحك في ذلك خلافًا، والمشهور عنه ما ذكره في غير موضع من كتبه: أن الدية في بيت مال المسلمين) ز
قال أبو بكر: كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن الصحيح من قولهم: إن الدية في بيت مال المسلمين، وأن رواية من روى في ماله شاذة.
ووجه إيجابها في بيت المال: أن جماعة المسلمين هم أهل نصرته، إلا أنه ليس بعضهم أخص به من بعض، فوجب أن يكون في مالهم، وهو بيت المال.