فإن قيل: إذا لم يكن طريقه الاجتهاد، ثم روي عن عمر أنه جعلها من الحلل والشاة والبقر، على أنه قال توقيفًا، إذ لا يظن به أنه قاله تظننًا وتخمينًا.
قيل له: لو لم يكن فيه وجه غير ما ذكرت، للزم ما قلت، إلا أنه لا يمنع أن يكون فعل ذلك تخفيفًا على من لزمه ذلك، لأن تلك كانت من أموال من أوجبها عليهم، فتراضى الجميع به.
كما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذًا أن يأخذ من من كل حالم دينارًا، أو عدله معافر في الجزية".
وكما قال معاذ لأهل اليمن:"ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير، فإنه أيسر عليكم، وخير لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار".
لا على معنى أن ذلك هو الواجب عليهم شاؤوا أو أبوا، لكنه أخذه على معنى تحري المصلحة للفريقين، فكذلك فعل عمر في ذلك، فلما احتمل ما وصفناه: لم يجز أن نثبته توقيفًا.
* وقال أبو يوسف ومحمد: الدية من الشاة ألفا شاة مسنة قنية،