وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بعير، كل بعير أوقية، فذلك أربعة آلاف، فلما كان زمن عمر غلت الإبل، ورخص الورق، فجعل عمر أوقية ونصفًا، ثم غلت الإبل، فجعل عمر أوقيتين، ثم لم تزل تغلو ويرخص الورق، حتى جعلها عمر اثني عشر ألفًا، ومن العين ألف دينار.
فدل ذلك على أن الورق قيمة الإبل، واتفق الجميع على أن تقويمها غير جائز الآن، وأن الدية قد استقرت من الدراهم والدنانير على مقدار معلوم، لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان، فلما روي عن عمر المقداران جميعًا، وجب التوفيق بينهما، فقلنا: اثنا عشر ألفًا وزن ستة.
وأيضًا: لو اختلف الخبران، وتعذر الجمع بينهما، لكان الواجب إثبات ما اتفقوا عليه، وإسقاط ما اختلفوا فيه، فثبت العشرة آلاف، ويسقط ما عداها.
وقد روى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس:"أن رجلًا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا".
هذا حديث واهي السند، لأن محمد بن مسلم الطائفي ضعيف