ولأنه لو قطعت يده من نصف الساعد عمدًا: لم يجب فيه القصاص، وخطؤه تحمله العاقلة، فعلمنا أن القصاص لا تأثير له في ذلك.
فإن قال قائل: إذا غرمت العاقلة خمسمائة، فقد غرمت ما دونها، وكل جزء منها، فيجب أن تغرمه على الانفراد.
قيل له: القصاص يجب في الكل، ولا يجب في البعض، وكذلك [القطع يجب في سرقة عشرة دراهم فيها مجتمعة، ولا يجب في بعضها].
وكذلك الزكوات، والطلاق الثلاث يتعلق الحكم فيها بمقدار ما، ولا يتعلق بما دونه.
مسألة: [وجوب القصاص بين المسلم والكافر]
قال أبو جعفر: (والقصاص بين الرجال والأحرار العقلاء البالغين في الأنفس وما دونها، مسلمين كانوا أو كفارًا، غير الحربيين).
قال أبو بكر: أما الحجة في وجوب القصاص بين المسلم والكافر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute