للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه لا نسب له من جهة أب، ولا يتعلق التحريم إلا بمن كان من جهة الأم؛ لأنه إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

مسألة: [لو تزوج زوجتين فأرضعت إحداهما الأخرى]

قال: (ولو تزوج صغيرة وكبيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الكبيرة الصغيرة: بطل نكاحهما، ولا صداق للكبيرة).

وذلك لأن فساد النكاح كان من جهتها قبل الدخول، ولا يختلف في سقوط مهرها أن تكون تعمدت الفساد أو لم تتعمد، ألا ترى أنه لا فرق في سقوط مهرها بين أن ترتد قبل الدخول، وبين أن تختار نفسها بخيار البلوغ، وخيار العتق قبل الدخول، والمعنى في جميع ذلك: أنها استحقت البضع لنفسها بفعلها قبل الدخول، فلا يجوز أن تستحق بدله مع استحقاقها للمبدل عنه، وهو البضع.

* وأما الصغيرة: فلها الصداق؛ لأنها لم تستحق البضع قبل الدخول، ولا يجوز أن يكون فعل غيرها مسقطا لصداقها، كما لا يسقطه طلاق الزوج، فوجب لها نصف المهر.

ثم ينظر: فإن كانت الكبيرة تعمدت الفساد: رجع عليها الزوج بما غرمه من نصف الصداق، وذلك لأن الرضاع نفسه ليس بجناية، وإنما هو سبب لوقوع الفرقة واستحقاق البضع على الزوج، فإن كان متعديًا في السبب: ضمن ما تولد عنه، مثل حافر البئر في ملك الغير بغير أمره، أو في طريق المسلمين، لما كان متعديًا في السبب، ضمن ما حدث عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>