للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكما قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}،والمعنى مقاربة البلوغ.

وأيضًا: جائز أن يكون تقدير الحولين لما يلزم الأب من نفقة الرضاع، وما يجبر عليه منها، وأنه لا يجبر على نفقة الرضاع أكثر من الحولين متى أراد نقله إلى غذاء الطعام، فيكون تقدير الحولين مستعملًا في هذا الوجه دون ما يتعلق به حكم التحريم من الرضاع.

ودليل آخر: وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة من المجاعة".

وقوله: "الرضاعة ما أنبت اللحم، وأنشز العظم".

فمتى كان للبن تأثير في سد الجوعة وإنشاز العظم، وإنبات اللحم بعد الحولين: وجب أن يتعلق به حكم التحريم بعموم اللفظ.

فصل: [وجه تحريم الرضاع إلى سنتين ونصف]

وأما وجه تقدير ستة أشهر بعد الحولين، فإن طريقه الاجتهاد، وذلك لأنه قد ثبت أن رضاع الكبير لا يحرم، وأن الزيادة على الحولين تحرم للدلائل التي قدمنا.

ثم تقدير الستة أشهر دون السنة التي اعتبرها زفر، فإنما هو اجتهاد؛ لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس، وإنما طريقها التوقيف

<<  <  ج: ص:  >  >>