فإن قال قائل: قد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثًا بكلمة واحدة، فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب ذلك.
وطلق عبد الرحمن بن عوف أم أبي سلمة، وهي تماضر ثلاثًا، فلم يبلغنا أن أحدًا عاب ذلك.
قيل له: أما حديث فاطمة بنت قيس، فلم يشهده أبو سلمة، وهو مرسل؛ لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لمخالف الاحتجاج به.
وعلى أنه قد روي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها قد طلقها آخر تطليقة بقيت لها، فهو أولى من قول أبي سلمة أنه طلقها في كلمة واحدة.
حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا يزيد بن خالد