للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ومهر المثل معتبر بنسائها من قبل أبيها؛ لأنها من قوم الأب منسوبة إليهم، دون قوم الأم، ألا ترى أنها تشرف بشرف أبيها دون شرف أمها.

*قال: (ويعتبر بنسائها من أهل بلدها).

لأن ذلك تقويم للبضع، وتقويم الأشياء يقع في الموضع الذي يجب فيه البدل، كما في تقويم السلع المستهلكة.

مسألة: [وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر]

(وإذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا: فلها المتعة واجبة).

قال أحمد: لا متعة واجبة عند أصحابنا غير هذه، وهي مستحبة لكل مطلقة غيرها.

ولا خلاف بين الفقهاء أن المطلقة قبل الدخول إذا كان قد سمي لها في العقد: أنه لا متعة لها.

وقال مالك بن أن: لا متعة واجبة بحال، وهي مستحبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>