مسألة: [تكرار لفظ الوصية]
قال: (ومن أوصى لرجل بسدس ماله، ثم أوصى بعد ذلك بسدس ماله في مجلس أو مجلسين: فهو سدس واحد).
لأنه لما احتمل اللفظ التكرار، واحتمل استباق السدس آخر، لم تثبت الوصية بالشك.
مسألة:
قال أبو جعفر: (وإذا أوصى له في أحد الوصيتين بثلث ماله، كان له ثلث ماله، ودخل فيه السدس).
لأنه إذا احتمل دخول السدس فيه، واحتمل غيره: لم تثبت الزيادة بالشك، وجعلناه داخلاً في الثلث.
مسألة: [للوصى أن يحتال بمال اليتيم]
قال: (وللوصي أن يحتال بمال اليتيم، إذا كان خيرًا له).
لقول الله تعالي:} ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن {، فإذا رأى ذلك خيرًا لليتيم، فهو من الأحسن المأمور به.
وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "من أحيل على ملئ فليحتل"،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute