فوصي مأمون على ما أوصى به إليه، مضطلع بالقيام به: فلا ينبغي للحاكم أن يعترض عليه.
ووصى مأمون غير مضطلع بالقيام به: أيده الحاكم بغيره.
ووصى مخوف على ما أوصى به: فيخرجه الحاكم من الوصية، ويقيم فيها من يؤمن عليها، ويضطلع بالقيام بها).
والأصل في ذلك: أن الوصي منصوب لحفظ مال الميت، والاحتياط للصغاب.
قال الله تعالي:} ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن {، وقال} وأن تقوموا لليتامي بالقسط {، وقال:} ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير {.
فإذا كان الوصي مضطلعًا بها، مأمونًا عليها: لم يتعرض له الحاكم؛ لأن الميت قد أوصى إليه وصية للقيام بأمرٍ، فلا يزال عنها، إلا بسببٍ يوجب زواله.
وإن كان مأمونًا غير مضطلع بالقيام بها: أيده بغيره؛ لئلا يقع عليه غبن فيما يتصرف فيه، ولا يجري به عليه تضييع.
وإن كان مخوفًا عليها: أخرجه الحاكم، وأقام فيها من يؤمن عليها؛
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute