للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة- رحمهم الله- مطلقًا أن البيع جائز.

وروى محمد- رحمه الله- في الإملاء عن أبي حنيفة- رضي الله عنه- أن البيع باطل وهو قولهما.

وقوله: "فيما أعلم" ملحق برواية أبي يوسف، فحينئذ يكون الشك في رواية أبي يوسف في أنه هل سمع من أبي حنيفة- رضي الله عنه- أم لا؟ أما فتوى أبي حنيفة- رحمه الله- فمشهورة بأن الصحة أولي عنده.

(العقد المشروع لإيجاب حكمه في الظاهر جد) معناه البيع مشروع وهو في الظاهر جد لإثبات حكمه وهو الملك، لأن الهزل لم يتصل بهذا البيع نصًا فكان العمل بالجد أولى، وإنه سبقه الهزل فرجحنا كونه جدًا باعتبار

<<  <  ج: ص:  >  >>