(٢) قال - صلى الله عليه وسلم -: «طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ» [رواه مسلم]، قال النووي: فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو منه شيئاً طاهراً مع رطوبة أحدهما وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. (٣) المذي: ماء رقيق لزج، يخرج عند الشهوة، بلا قذف ولا تدفّق، ولا يعقبه فتور، والطهارة منه: بأن يَغِسل ذَكَرَه وأُنْثَيَيْه (خِصْيَتَيْه) وأما الثوب فيَرُش الماءُ على الموضع الذي أصابه. أما الودي: فهو ماء أبيض، غليظ، يخرج بعد البول، والطهارة منه: كالطهارة من البول. (٤) وفي الاستجمار بالأحجار أو المناديل ونحوهما: يجب ألا يقل عن ثلاث مسَحات، مع تحقق الإنقاء.