للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ففجرَ بها (١)، فقَدِم عمرُ مكَّةَ، فرُفِعا إليه، فحدَّهما، وحَرَصَ أَنْ يجمعَ بينهما، فأَبَى الغلامُ ذلك.

[١٩١٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفْيانُ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ؛ أنَّه سأل ابنَ عبَّاسٍ عن رجلٍ فَجَرَ بامرأةٍ ثم تزوَّجها؟ قال: ذاك حينَ أصابا الحلالَ.

[١٩١٨] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: ذاك حينَ جاد (٢) أمرُهما.


(١) يعني: ابن الرجل بابنة المرأة.

[١٩١٧] سنده صحيح، وقد تقدم برقم [٨٨٦/ الأعظمي] عن سفيان بن عيينة، به، ولفظه: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال. وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي (٧/ ١٥٥) من طريق المصنِّف.
وتقدم برقم [٨٨٨/ الأعظمي] من طريق ابن أبى نجيح، عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سأل ابن عباس؟ فقال ابن عباس: الأول سفاح والآخر نكاح. وهذا اللفظ سيأتي عن ابن عباس في الحديث بعد التالي حديث سعيد بن جبير عنه.
والحديث أخرجه سفيان بن عيينة في "جزئه" (٢٦).
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٤٤) عن ابن عيينة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٧٩١) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٧٩٠) من طريق طاوس قال: قيل لابن عباس: الرجل يصيب المرأة حرامًا، ثم يتزوجها؟ قال: إذ ذاك خير، أو قال: ذاك أحسن.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٧٩٢) من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد، عن ابن عباس، قال: اعلمْ أن الله يقبل التوبة منهما جميعًا، كما يقبلها منهما متفرقين. وانظر الحديثين التاليين.

[١٩١٨] سنده صحيح، وقد تقدم برقم [٨٨٧/ الأعظمي]، وانظر الحديث السابق والحديث التالي.
(٢) أي: حَسُن.

<<  <  ج: ص:  >  >>