وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٠/ ٥٠٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" - كما في "تفسير ابن كثير" (١٢/ ٢٧٦) - من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، قال: أتينا عبد الله نسأله عن هذه الآية ... فذكره، مثل لفظ المصنف. وسنده ضعيف؛ شريك بن عبد الله النخعي، تقدم في تخريج الحديث [٤] أنه صدوق يخطئ كثيرًا، وإبراهيم بن مهاجر، تقدم في تخريج الحديث [٥٨] أنه صدوق لين الحديث. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٩٠١٠)، والبيهقي (٧/ ١٥٦)؛ من طريق قتادة، عن عزرة بن عبد الرحمن، عن الحسن بن عبد الله العرني، عن علقمة بن قيس، أن رجلا أتى ابن مسعود - رضي الله عنه -، فقال: رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا، أله أن يتزوجها؟ فتلا هذه الآية: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٩)} [النحل: ١١٩]، قال: فرددها مرارًا حتى ظن أنه قد رخص فيها. هذا لفظ البيهقي، ولفظ ابن أبي حاتم: عن عبد الله بن مسعود، أنه سئل عن ذلك - يعني: عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها -؟ فتلا هذه الآية: {وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٥٣)} [الأعراف: ١٥٣]، فتلاها عبد الله عشر مرات، فلم يأمرهم، ولم ينههم عنها. وهذه الرواية التي قبلها تخالف بقية الروايات في ذكر الآية. (١) رسمت في الأصل بالتاء المثناة الفوقية: {تَفْعَلُونَ}؛ على الخطاب وهي قراءة عبد الله بن مسعود وعلقمة، وحمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب، والحسن والأعمش. =