للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الحديث: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل» (١).

الرد على الدليل: الحديث وإن كان عامًّا، إلا أنه مخصوص بالولاء، وجاء في خاتمته: "إنما الولاء لمن أعتق"، ومع هذا فإن اشتراط الفحص الطبي لا يتعارض مع مقاصد الزواج في الإسلام، ولا ينافي مقتضى عقد الزواج، وزواج الأصحاء يستمر بخلاف المرضى، ويتحقق به حفظ النسل (٢).

الدليل الخامس:

أن الكشف قد يعطي نتائج غير صحيحة (٣).

الرد على الدليل:

ويمكن الرد: أن هذا الدليل لا يُسلَّم له، فقد وصل الطب الحديث إلى مرحلة أن الغالب في نتائجه الصحة.

القول الثاني: يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي؛ بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطائه شهادة تثبت أنه لائق طبيًّا، وممن قال به: محمد الزحيلي، وناصر الميمان، وحمداتي ماء العينين، ومحمد شبير، وعارف علي وغيرهم (٤)، وهو ما أفتت به إدارة الفتوى في وزارة


(١) رواه البخاري (٣/ ٣٩)، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، ح (٢١٦٨).
(٢) أثر الأمراض الوراثية على الحياة الزوجية، للعشي، ص ٦٥.
(٣) فتاوى إسلامية للمسند (٣/ ١٠٩).
(٤) الفحص الطبي قبل الزواج، ص ١٥٧، ١٥٨، وأحكام الخطبة في الفقه الإسلامي، لرجوب، ص ٢١٠، ٢١١، ومستجدات طبية معاصرة، للنجار، ص ٢٠٦، والفحوصات الطبية، لأبي حالة، ص ٣٠١.

<<  <   >  >>