للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- اللباسُ الَّذِي فَيِهِ صُور الْحَيَوَانَات.

- ولباسُ الفَخرِ والخيلاءِ.

فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى الرجَالِ وَالنِّسَاء.

ومِنَ اللباسِ مَا يكون محرَّماً عَلَى الرجَالِ محلَّلاً لَلنِّسَاء، وذلك كـ:

- الذَّهْب وَالْفِضَة.

- وأكْسِيَةِ الحَرِيرِ الخَالِصَةِ.

- أَوِ التي غَالِبُهَا حَرِيرٌ، أَوْ فِيهَا أَكثرُ مِنْ أَربعِ أَصَابعِ مِنَ الحرِيرِ.

وَيُستَثنَى مِن هَذَا للرَّجُلِ:

- مَا دَوْن أرْبَع أصَابع من الحَرِيرِ، أَوْ أَربع فَقَط.

- وَاسْتِعْمَاله في الحربِ

- أَوْ لمرضٍ مِنْ حكَّة وَنَحْوهَا.

- وكذَلِكَ: كسوةُ الكعبَةِ والمصحَفِ بِالْحَرِيرِ، كُلُّ هَذا جَائِزٌ.

وأَمَّا تحريم الأَكسيَةِ النَّجِسَةِ كَجُلُود السِّبَاعِ: فهذا من بَاب وُجُوبِ تَجَنُّبِ الْخَبَائِث كُلِّهَا في كُلِّ شيءٍ.

وأَمَّا صحةُ الصَّلاة وَعَدَمُهَا في الثَّوبِ المحرَّمِ المتعلِّقُ بِسَترِ العَوْرَةِ:

فَإِنَّها لا تَصِحُّ بِهِ الِْصْلاة فَرْضًا وَلا نَفْلاً إلاّ مَعْذُورًا بِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ.

وكذلك المضطر، فإِنَّ كلَّ مَعْذُورٍ إِذَا فَعَلَ مَحْظُورًا في العبَادَةِ فعبَادَتُه غَيْر فَاسِدَةٍ، كما أنَّه غَيْرُ آثمٍ.

<<  <   >  >>