للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالجواب: الضابط في ذلك الدليل، فإن دل الدليل على أن هذا الأمر مكفر الكفر الأكبر؛ كفّر به أهلُ السنة ولم يشترطوا الاعتقاد للتكفير به، وأما الأمر الذي لم يدل الدليل على أنه مكفر - وهو الذنب -؛ فإن أهل السنة لا يكفرون به إلا بشرط الاعتقاد كاستحلال أو جحود.

مثال ذلك الزنا؛ فلم يأت ما يدل على التكفير به، فلذلك فإن قاعدة أهل السنة فيه

أن الزاني لا يكفر إلا إن استحل الزنا.

الوجه الثالث: أن قائل هذا لم يعرف آراء المرجئة ولا الأمور التي تنجي من الإرجاء، فقد نص أئمة الإسلام على بعض المسائل التي مَن قالها فقد فارق المرجئةَ وبرئ من الإرجاء، وهي خمس مسائل:

المسألة الأولى

من قال أن الإيمان قول واعتقاد وعمل؛ فقد فارق المرجئة

قال البربهاري رحمه الله: " ومن قال: (الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص)؛ فقد خرج من الإرجاء كله، أوله وآخره " (شرح السنة ص ١٢٣، رقم ١٦١).

<<  <   >  >>