وتقدم قول الذهبي عن حرام:((فحديثه مع غرابته يقتضي أن يكون حسنًا)).
وقال البوصيري في رواية ابن ماجه المقتصرة منه على بيان أفضلية الصلاة في البيت أو المسجد، وهي بنفس إسناد روايته المقتصرة على مؤاكلة الحائض:((هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه ابن حبان في صحيحه، عن بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، به)) (الزوائد ٢/ ٩)، وأقره السندي في (الحاشية ١/ ٤١٦).
قلنا: إنما رواه عن بندار: ابن خزيمة (١٢٧٣) وليس ابن حبان.
وقال ابن الملقن:((نَسَب ابن القطان حرام بن حكيم إلى الجهالة، وأقره على ذلك الشيخ تقي الدين في الإمام، وليس كذلك؛ فقد وثقه دحيم)) (البدر ٢/ ٤١٨)، وجَوَّد إسناده في (تحفة المحتاج ١/ ٢٣٣).
وكذا تعقب مغلطاي ابنَ القطان فقال:((ومَن كان بهذه المثابة فلا يكون علة لحديث، ويكون القول فيه ما قاله الترمذي)) (شرح سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧).
وجَوَّد إسناده ابن كثير (إرشاد الفقيه ١/ ٧٩).
وقال ابن الهمام:((رواه أبو داود وسكت عليه، فهو حجة. ويحتمل أن يكون حسنًا أو صحيحًا. فمنهم مَن حَسَّنه، لكن شارحه أبو زرعة العراقي صرح بأنه ينبغي أن يكون صحيحًا، وهو فرع معرفة رجال سنده، فثبت كونه صحيحًا)) (فتح القدير ١/ ١٦٧)).
وقال الشوكاني:((رواته كلهم ثقات)) (النيل ١/ ٣٥٠)(١).
(١) وفي بقية عبارته خطأ بَيَّنه المباركفوري في (التحفة ١/ ٣٥٢).