١٧٦٠ - حَدِيثُ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو:
◼ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْروٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ» أَوْ: «ظَلَمَ وَأَسَاءَ».
[الحكم]: مختلَفٌ فيه لأجْلِ قوله: "أَوْ نَقَصَ"، فبسبب هذه اللفظةِ عَدَّه الإمام مسلمٌ مِن مناكيرِ عَمرِو بن شُعَيب.
بيْنما صَحَّحَهُ النَّوَويُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، وابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ، غيرَ أنه حَكَم على لفظة: "أَوْ نَقَصَ"، بالشُّذوذ، وكذا أنكرها ابنُ الموَّاق، والسِّنديُّ. ومنَ العلماءِ مَن أوَّلها بما يَصرِفُها عن ظاهرها، كابنِ حَجَر، والسُّيوطيُّ، وغيرِهم.
[التخريج]:
[د ١٣٤ واللفظُ له/ طح (١/ ٣٣، ٣٦) مختصرًا/ كجي (إمام ١/ ٤٤٠) / .... ].
* وسبقَ الكلامُ على الحديث برواياته في: "باب جامع في صفة الوُضوء".
ومِن رواياته التي لم تُذْكَر هناك:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute