رواه أبو يَعْلَى الخليليُّ في (الإرشاد) -ومن طريقِه ابنُ مُفرجٍ في (كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين)، والذَّهَبيُّ في (السِّيَر) - قال: حدَّثني جدي، وعليُّ بنُ عُمرَ الفقيهُ، ومحمدُ بنُ سُلَيمانَ، والقاسمُ بنُ عَلْقَمةَ، وصالحُ بنُ عيسى، قالوا: حدثنا ابنُ أبي حاتمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وَهْبٍ، حدثني عَمِّي قال: كنتُ عند مالكِ بنِ أنسٍ فسُئِلَ عن تخليلِ الأصابعِ، فلم يَرَ في ذلك، فتركتُ حتى خَفَّ المجلسُ، فقلتُ: إن عندنا في ذلك سُنَّةً، فقال: وما هي؟ فقلتُ: حدثنا اللَّيْثُ بنُ سعدٍ وعَمرُو بنُ الحارثِ وابنُ لَهِيعةَ، عن أبي عُشَّانةَ، عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ، به.
[التحقيق]:
هذا الإسنادُ خطأٌ بيقين؛ وذلك لوجهين:
الوجه الأول: أنَّ ابنَ أبي حاتم نفْسَه قد أخرجه في (الجرح والتعديل ١/ ٣١) عن اللَّيْثِ بنِ سعدٍ، وعَمرِو بنِ الحارثِ، وابنِ لَهِيعةَ عن يَزيدَ بنِ عمرٍو