٥ - هذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله:"باب غسل الرِّجلين ولا يمسح على القدمين".
وقال الحافظ ابن حجر:"قوله: ((وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا)) انتزعَ منه البخاريُّ أن الإنكارَ عليهم كان بسببِ المسحِ لا بسببِ الاقتصارِ على غسلِ بعضِ الرجلِ؛ فلهذا قال في الترجمة:(ولا يمسح على القدمين) وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. وفي أفراد مسلم:((فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُ)) فتمسك بهذا مَن يقولُ بإجزاء المسح. وبحمل الإنكار على ترك التعميم، لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتُحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، فيحتمل أن يكون معنى قوله:((لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُ)) أي: ماء الغسل؛ جمعًا بين الروايتين. وأصرحُ من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا لم يغسلْ عقبه فقال ذلك. وأيضًا فمَن قالَ بالمسحِ لم يوجبْ مسحَ العقبِ، والحديثُ حجةٌ عليه"(الفتح ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦).