للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث شيئًا؛ إذ كلُّهم ثقات، فاقتصار أحد الرواة على ذِكر أحدهما (أعني: أبا سلَمةَ، أو: أبا أُمامةَ)، أو على ذِكر أحدِ صحابي الحديث، لا يؤثِّرُ في صحة الحديث، وقد رواه الجماعة عنهما جميعًا.

وأما الوجه المؤثِّر الذي ذكره الدارَقُطْني، حيث قال: "ورواه عِمْران بن عُيَينة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي أُمامةَ مرسَلًا. لم يَذكر أبا هريرة ولا أبا سعيدٍ الخُدْريَّ ولا أبا سلَمةَ" (العلل ١٧٩٣).

فالجواب: أن هذا الوجهَ منكَرٌ، لا يثبُتُ عن ابن إسحاق؛ فإن عمران بن عُيَينة، وإن قال فيه ابن مَعِين، وأبو داود: "صالح"، فقد ضعَّفه أبو زُرْعة وأبو حاتم وغيرُهما، (تهذيب التهذيب ٨/ ١٣٧).

وقد خالفه الثقات الأثباتُ من أصحاب ابن إسحاق، كإبراهيمَ بن سعد، وإسماعيلَ ابنِ عُلَيَّة، ومحمدِ بن سلَمة، وأحمدَ بن خالد الوَهْبي، وغيرِهم.

فالعجب من الدارَقُطْني رحمه الله، حيث قال: "وهذا الاختلافُ عندي من محمد بن إسحاق"! (العلل ١٧٩٣).

ثم إن المتن ثابت صحيحٌ من وجوه أخرى؛ فقد روى البخاري (٨٨٣) نحوَه من حديث سَلْمانَ الفَارسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ (إِذَا خَرَجَ) الْإِمَامُ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى)).

ولكن ليس فيه ذِكرُ (السِّواك)؛ ولذا لم نخرِّجْه هنا، وسيأتي إن شاء الله بشواهده في باب: "فضْل الغُسل يوم الجمعة".

وأخرج بعضَه مسلمٌ (٨٥٧) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، عن