[الحكم]: إسناده منكَر، وأعلَّه أبو حاتم، والدارَقُطْني، والبَيْهَقي، وابنُ عبد البر. وتبِعهم: عبدُ الحق الإشْبيلي، وابنُ رجب، وابن المُلَقِّن، والبُوصِيري. واستغربه الذهبي.
ويشهد لمعناه ما تقدَّم، دون قولِه:((إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيدًا))؛ فلم نجد له شاهدًا صحيحًا.
[الفوائد]:
قال ابن عبد البر:"وفيه الحثُّ على السِّواك، والآثار في السِّواك كثيرةٌ، وقد مضى القولُ في سِواك القوم فيما مضى من كتابنا أنه كان الأَراكَ والبَشَامَ.
وكل ما جلا الأسنانَ، ولم يُؤْذِها، ولا كان من زينة النساء؛ فجائزٌ الاستنانُ به.
وهذا القول يحمله أهلُ العلم: أنه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الجُمُعة، وإذا كان كذلك؛ كان فيه دليلٌ على أن للخطيب أن يأتي في خُطبته بكل ما يحتاج إليه الناسُ من فصول الأعياد وغيرِها؛ تعليمًا لهم، وتنبيهًا على ما يُصلِحُهم في دِينهم" (التمهيد ١١/ ٢١٣).