للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٦ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ: عَنِ الْقَلِيبِ يُلْقَى فِيهِ الْجِيَفُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْكِلَابُ وَالدَّوَابُّ؟ فَقَالَ: ((مَا (إِذَا) بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ (١) ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)).

[الحكم]: ضعيف بهذا السياق، وضعَّفه الدارقطني، والبيهقي، والعلائي، والألباني.

[اللغة]:

القليب: هي ((البِئرُ العاديَّةُ القَديمة التي لا يُعْلَم لها ربٌّ ولا حافِرٌ)) (تاج العروس ١/ ٧٤).

وقيل: هي ((البئر قبل أن تطوى)) (مختار الصحاح ١/ ٥٦٠).

وقال الأزهري: (((القليب) عند العرب البئر العادية القديمة مطوية كانت أو غير مطوية)) (المصباح المنير ٢/ ٥١٢).

[التخريج]: [قط ٢٠ واللفظ له/ هقخ ٩٧٧ والرواية له].

[السند]:

رواه الدارقطني في (السنن) قال: نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد وعمر بن عبد العزيز بن دينار، قالا: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا محمد بن وهب السلمي، نا ابن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، به.

ورواه البيهقي في (الخلافيات) من طريق أحمد بن عتبة، ثنا أبو إسماعيل


(١) تحرفت في مطبوع الخلافيات إلى (نتن).