وذكره الذهبي في (الميزان)، وذكر له حديثًا، وقال:"وهذا منكَر، وما عبدُ الصمد بحُجَّة، ولعل الحفَّاظَ إنما سكتوا عنه مداراةً للدولة"(ميزان الاعتدال ٢/ ٦٢٠).
وتعقَّبه الحافظُ، فنَقل عن العُقَيلي كلامَه السابق، ثم قال:"فتبيَّن أنهم لم يسكتوا عنه"(لسان الميزان ٥/ ١٨٨).
وفيه جعفر بن محمد الجُشَمي أو الساوي؛ لم نقف له على ترجمة.
والحديث ضعَّفه البَيْهَقي، فقال:"فأما الحديث الذي رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: ((الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَهَيْئَةِ الْمُحْرِمِ، لَا يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَا مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ))، وعن ابن عُمر مرفوعًا:((الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْرِمٌ، فَإِذَا صَلَّى فَقَدْ أَحَلَّ))، فإنما رُويا عنهما بإسنادين ضعيفين لا يُحتجُّ بمِثْلِهما، وفي الرواية الصحيحةِ عن ابن عُمر مِن فعله دليلٌ على ضعف ما يخالفه (١) "(الكبرى عقب حديث ٦٠٣٢).
وأقرَّه على ذلك: النَّوَوي في (خلاصة الأحكام ٢٧٤٠)، وابنُ رجب في (فتح الباري ٨/ ١٠٣)، والمُناوي في (فيض القدير ٥/ ٢٣٨)، والألباني في (الضعيفة ٣/ ٢٤٠).
[تنبيه]:
حديث ابن عُمر المذكورُ في كلام البَيْهَقي السابق، ذكره السُّيوطي في (الزيادات على الموضوعات ٥١٢) وعزاه لابن النجار، وقال: "أبو مَعْشَر،
(١) إذ صح عن ابن عُمر أنه: «كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ»، وقد تقدَّم قريبًا.