فأخرجه أبو عبيد في (الطهور ١٦١): عن عثمان بن صالح، عن بكر بن مضر.
والبيهقي (الكبرى ١١٤٤) - واللفظ له -، من طريق يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد. كلاهما: عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَأَنْ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ».
كذا رواه ابن عجلان عن أبي الزناد به بهذا اللفظ، وخالفه شعيب بن أبي حمزة - كما عند البخاري (٢٣٩) وغيره -، وسفيان بن عُيَيْنَةَ - كما عند ابن خزيمة (٦٦) - فروياه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. دون ذكر النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة، كما تقدم.
وعليه: فالحديث بهذا السياق شاذ، وإلى هذا أشار البيهقي بقوله: "وأما ما روى ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ». وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، معناه.
فقد قيل: عنه، عن أبي الزناد، كما رواه الحفاظ من أصحابه:«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ».
وكذلك رواه أبو الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وكذلك ثبت عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
ولكن الصحيح، عن أبي السائب، مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة