[الحكم]: صحيح المتن دون قوله (الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ)، فإسناده ضعيف، وضعفه أبو داود، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، والمنذري، وابن دقيق العيد، والمزي، ومغلطاي، وابن الملقن، والبوصيري، وابن حجر، والصنعاني، والألباني. ثم حسنه لشواهده.
[الفوائد]:
الموارد: هي ضفة النهر ومشارع المياه. قاله القاضي عياض في (إكمال المعلم ٢/ ٧٦).
وقال الخطابي:"وإنما تأولناه على المشارع وطرق الماء وإن كانت شوارع الطرق قد تسمى الموارد أيضًا؛ لأن ذكر قارعة الطريق قد جاء مقرونًا به في الخبر فلم يكن في إعادته فائدة"(غريب الحديث ١/ ١٠٧).
وقال القرطبي:"وسميت هذه ملاعن لأنها تجلب اللعن على فاعلها العادي والشرعي؛ لأنه ضرر عظيم بالمسلمين؛ إذ يعرضهم للتنجيس، ويمنعهم من حقوقهم في الماء، والاستظلال، وغير ذلك.
ويفهم من هذا: تحريم التخلي في كل موضع كان للمسلمين إليه حاجة، كمجتمعاتهم، وشجرهم المثمر، وإن لم يكن لها ظلال، وغير ذلك" (المفهم ١/ ٥٢٤).