٧ - أبو داود الطيالسي في (مسنده ٤٣٠).
٨، ٩ - وهب بن جرير، وأبو عامر العقدي كما عند الطحاوي في (مشكل الأثار ١٤١٨)، وغيره.
٩، ١٠ - حجاج، وأبو النضر كما عند أبي عوانة في (المستخرج ٨٩٣٠).
١١ - أبو عتاب كما عند أبي عاونة في (المستخرج ٨٩٣٣).
١٢ - عفان بن مسلم كما عند أحمد في (المسند ٢٣٣٥٧).
وَفِي رِوَايَةٍ: بذكر النَّهَي، دون التقييد بالأكل والشرب:
• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: ((هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ)).
[الحكم]: إسناده صحيح.
[التخريج]:
[كن ٧٠٤٤ / جه ٣٦١٥ / حم ٢٣٢٦٩ "واللفظ له"، ٢٣٤٠١ / ش ٢٥١٣٨ "مقتصرًا على الحرير"، ٢٥١٤٠ / محلى (٢/ ٢١٨، ٢٢٣) / حداد ٢٣٧٥ / شبيل (١/ ٤٤٩)].
[السند]:
قال أحمد في الموضعين: حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة، به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute