للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

روايةُ: ((أُمِرْنَا)):

• وَفِي رِوَايةٍ: ((أُمِرْنَا أَلَّا نَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ مَوْطَئٍ)).

[الحكم]: شاذٌ بلفظ الأمر، والنهي عن كفِّ الثَّوب والشَّعْر، له شاهد في (الصحيحين) من حديث ابن عباس.

[التخريج]: [جه ١٠٠٨].

[السند]:

رواه ابن ماجه: عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، إِلَّا أَنَّ ابن نمير تفرَّد بلفظ الأمر في هذا الحديث، وخالفه الثقات الحفاظ من أصحاب ابن إدريس؛ فرواه أبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، وأحمد بن منيع، وزياد بن أيوب، وغيرهم، عن ابن إدريس، به، بلفظ الفعل من غير أمر، كما تقدم.

وكذا رواه الثقات من أصحاب الأعمش؛ كابن عيينة، وأبي معاوية، وجرير، وغيرهم.

وعليه فالحديث بهذا اللفظ شاذٌ.

ولم يتنبه لهذه العلة المباركفوري في (تحفة الأحوذي ٢/ ٣٢٥)، والألباني في (الإرواء ١/ ١٩٨) فصححاه جريًا على ظاهره.

على أن النهي عن كف الثَّوب والشعر، له شاهد في (الصحيحين) من