للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٩٢ - حَدِيثُ الْفَرْكِ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ، قَالَتْ: (([لَقَدْ] كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم [فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ])).

[الحكم]: صحيح (م).

[الفوائد]:

١ - بوَّبَ على هذه الرواية ابنُ خزيمةَ في (صحيحه): ((باب ذكر الدليل على أن المنيَّ ليس بنجسٍ، والرخصة في فركه إذا كان يابسًا من الثوبِ، إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه منيٌّ بعد فَركه يابسًا ما بانَ وثبتَ أن المنيَّ ليس بنجسٍ)).

وقال النوويُّ: ((اختلف العلماء في طهارة منيِّ الآدميِّ:

فذهب مالكٌ وأبو حنيفةَ إلى نجاسته: إِلَّا أَنَّ أبا حنيفةَ قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسًا وهو رواية عن أحمدَ. وقال مالكٌ: لا بدَّ من غسله رطبًا ويابسًا. وقال الليثُ: هو نجسٌ ولا تُعَادُ الصلاةُ منه. وقال الحسنُ: لا تُعَادُ الصلاةُ من المنيِّ في الثوبِ وإِن كانَ كثيرًا، وتَعَادُ منه في الجسدِ وإن قلَّ.

وذَهَبَ كثيرون إلى أن المنيَّ طاهرٌ: رُوِيَ ذلك عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وسعدِ بنِ أبي وقاصٍ، وابنِ عمرَ، وعائشةَ، وداودَ، وأحمدَ في أصحِّ الروايتين، وهو مذهبُ الشافعيِّ، وأصحابِ الحديثِ، وقد غَلِطَ من أُوْهِمَ أن الشافعيَّ رحمه الله تعالى مُنْفَرِدٌ بطهارته.

ودليلُ القائلينَ بالنجاسةِ: رواية الغسل.