للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قول عروة أو من قول هشام نفسه.

وهذا كله يشير إلى وهمِ من أدرجها في المتن المرفوع، لاسيما وكثير منهم متكلم في حفظه، والثبت فيهم لا يقاوم واحدًا من الثقات الحفاظ الذين لم يذكروها (وقد بلغ عدد من لم يذكرها زهاء أربعين نفسًا)، فكيف وقد بيّن عدد منهم أنها من قول عروة أو من قول هشام نفسه.

ولذا جزم غير واحد من الأئمة بأن الأمر بالوضوء لكل صلاة ليس بمحفوظ في هذا الحديث:

فقد قال بعض العراقيين للشافعي: ((إنا رُوينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة)). فقال الشافعي: ((نعم، قد رويتم ذلك، وبه نقول؛ قياسًا على سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دُبُر أو ذَكَرٍ أو فَرْج. ولو كان هذا محفوظًا عندنا كان أحب إلينا من القياس)) (الأم ٢/ ١٤٠)، و (المعرفة للبيهقي ٢٢٢٣)، و (السنن الكبرى عقب رقم ١٦٥٦).

قال البيهقي: ((فأشار الشافعي إلى أن الحديث الذي رُوي فيه غير محفوظ، وهو كما قال)) (المعرفة ٢/ ١٦٤/ ٢٢٢٤).

وذكر ابن بطال عن فريق من العلماء القائلين بأن المستحاضة لا تتوضأ إلا عند إيجاب الحدث، أنهم احتجوا بأصل حديث عائشة دون زيادة الوضوء، وذكر أنهم قالوا: "هكذا رواه مالك، والليث، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن عروة وهم الحفاظ، ولم يأمرها بالوضوء لكل صلاة" (شرح صحيح البخاري ١/ ٤٣٤ - ٤٣٥).

وقال النووي - نقلًا عن الحفاظ -: "ولا يصح ذكر الوضوء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عروة بن الزبير" (المجموع ٢/ ٥٣٥).